السيد الخميني
60
زبدة الأحكام
التضمم حاله ، ملتصقة بالأرض فيه غير متجافية ، والتربع في جلوسها مطلقا . التشهد ( مسألة 1 ) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن . ( مسألة 2 ) الواجب في التشهد أن يقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد » ويستحب الابتداء بقوله : « الحمد للّه » أو « بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه » . ( مسألة 3 ) يجب في التشهد اللفظ الصحيح الموافق للقواعد العربية ومن عجز عنه وجب عليه تعلمه . ( مسألة 4 ) يجب فيه أيضا الجلوس مطمئنا بأيّ كيفية كان ، ويكره الإقعاء ، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، والأحوط تركه ، ويستحب فيه التورك . التسليم ( مسألة 1 ) التسليم واجب في الصلاة وجزء منها ظاهرا وله صيغتان . الأولى : « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » . والثانية : « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة اللّه وبركاته » على الأحوط وإن كان الأقوى استحبابه ، والصيغة الثانية على تقدير الإتيان بالأولى جزء مستحب ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر ، و